للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تخدير النساء لأجل الإجهاض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل دكتور تخدير في بريطانيا (تحت التدريب) وأكون لوحدي في غرفة العمليات والتي قد يكون فيها حالات الإجهاض وتتطلب مني تخديرها والتي ليست لسبب طبي مؤثر على الأم أو الجنين (الحمل المفاجئ أو الحمل الغير شرعي) ويصعب علي تبديل الغرفة حيث إني لا أعلم مسبقا بأيام بوجودها فما حكم الشرع لو قمت بتخديرها ولكني منكرها بقلبي وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة عن سؤالك راجع الفتوى رقم: ٤٤٧٣١ لمعرفة حكم الإجهاض، وراجع الفتوى رقم: ٨١٠٧ والفتوى رقم: ١٠٤١٠ لمعرفة حكم تطبيب الرجال للنساء.

وعليه، فإذا كانت الحالة مما يحرم فيها الإجهاض أو يحرم فيها تطبيب الرجل للنساء فإنه لا يجوز لك التخدير لأجل ذلك، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} .

وإذا كانت الحالة مما يجوز فيه تطبيب الرجل للنساء ويجوز فيها الإجهاض فإنه لا حرج عليك في التخدير لأجل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>