للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج إن خرجت من البيت لا تعودي إليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قال لزوجته لا تخرجي من البيت وإن خرجت لا تعودي إليه وحلف على ذلك يمين (لم يقصد به يمين الطلاق ولم يذكر كلمة الطلاق أصلاً وإنما هو اليمين المتعارف عليه بين الناس كمثل قولنا للضيف ولله ألا تقعد تتعشى مثلاً) وخرجت الزوجة من البيت (لقضاء عمل ما كالزيارة أو شراء بعض الأغراض) ثم عادت إلى البيت وبرضى الزوج ودون أي كلمات من الزوج كمثل ارتجعتك أو ما شابه ذلك، فهل في ذلك اليمين كفارة؟ وهل تعتبر المرأة طالقا أم ماذا، فأرجو الإجابة بوضوح ودقة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقوله (إن خرجت لا تعودي إليه) كناية تحتمل الطلاق، فإن كان قصد أنها تطلق بخروجها فيلزمه الطلاق ويصح الارتجاع بدون قول، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٧٠٠٠.

وإن لم يقصده وإنما قصد التهديد والزجر والمغاضبة فلا يقع الطلاق، وأما اليمين فإن كان حلف أنها لا تعود إلى البيت مطلقاً إن خرجت منه فإنه قد حنث برجوعها وتلزمه كفارة يمين إلا إذا كان قصد خروجها دون رضاه فإنه لا يحنث، قال المرداوي: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللمزيد في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٣٩١١، ٥٠٨١٥، ٣٨٥٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>