للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعجيل الأقساط في مقابل وضع جزء من الثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا غير المشتري الطريقة التي يدفع بها الأقساط، ويريد إنهاء القسط مثلا بعد نصف المدة بحيث يدفع باقي ما عليه، ويريد تغيير العقد فبأي طريقه نتحاسب، هل آخذ باقي فلوسي كإني بعت له العين كاش وأكون بذلك ظلمت نفسي ووقع علي ضرر، أم آخذها كأنه آخذها على المدة كاملة، وبذلك أكون ظلمته هو؟ أم ما البديل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمشتري تعجيل تسديد باقي الأقساط مقابل أن يضع عنه البائع جزءاً من الثمن الذي تم الاتفاق عليه، وهذه المسألة تسمى في الفقه الإسلامي بمسألة "ضع وتعجل"، وقد فصلنا الحكم فيها، في الفتوى رقم: ٢١٥٥٨، والفتوى رقم: ٣٠٣٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>