للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الابتعاد قد يتعين وسيلة لتغيير المنكر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإخوة الذين يتعاملون بالرشوة؟ هل يجوز أن ينسحب عنهم؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرشوة محرمة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٧١٣.

وإذا كان للشخص أصدقاء أو جيران يتعاملون بالرشوة، فالأولى ألا يقاطعهم ويبتعد عنهم، بل ينبغي له القرب منهم وتقديم النصح لهم، وبيان الحكم الشرعي في الرشوة؛ إلا إذا كان ابتعاده عنهم يجعلهم يتركون ما هم عليه من المنكر، فحينئذ عليه أن يبتعد عنهم، لأن الابتعاد قد يتعين وسيلة إلى تغيير هذا المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.

وإذا وجب التغيير باليد على المستطيع مع ما يحتاجه من بذل جهد وتعرض لأذى عليه، فلأن يكون الابتعاد عن أصحاب المنكر أوجب إذا رجي أن يؤدي إلى إقلاعهم عن المنكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>