للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تمنع بدعته من تعزيته]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يجوزاستخدام العطور التي بها نسبة من الكحول والذهاب إلي المسجد؟

٢- هل يجوز تأدية واجب العزاء إلى شخص مبتدع في المقبرة؟

وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب هـ أما بعد:

فأما جواب السؤال الأول، فقد سبق في الفتوى رقم: ٢٥٤

وبالنسبة للسؤال الثاني، فإن تعزية المسلم في مصابه مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصاباً فله مثل أجره رواه الترمذي.

ومتى حصلت في المقبرة أو المسجد أو الطريق صحت.

وعليه، فلا مانع من تعزية هذا الشخص في المقبرة أو أي مكان آخر، ولا تمنع بدعته من تعزيته، فقد أجاز الفقهاء تعزية الذميّ الكافر، فال مسلم وإن كان مبتدعاً أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>