للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أجابه عالم يثق بعلمه وتقواه فليعمل بما أفتاه به]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أسأل بعض المشايخ وخاصة كبار العلماء عن فتوى فيقول لي واحد منه يجوز والآخر يقول لا يجوز ما العمل بذلك مع العلم أن الذي يقول يجوز عنده علم بسؤالي وخاصة أمور البنوك وأمور الأسهم هل آخذ بالفتوى وهل على شيء إذا قلت أنا سألت الشيخ الفلاني وأفتاني أنها حلال هل على شيء عند رب العالمين وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على المسلم الذي ليس لديه علم بشرع الله تعالى أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم والتقوى والورع عما أشكل عليه من أمور الشريعة؛ كما أمره الله تعالى بقوله: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

فإن أجابه عالم يثق بعلمه وتقواه فليعمل بما أفتاه به وتبرأ ذمته بذلك، وليس مطالبا شرعا بأن يسأل عالما ثانيا وثالثا..

وبإمكانك أن تسأل من أفتاك من أهل العلم عن دليله الذي أخذ منه الجواز أو عدمه في المسألة المسؤول عنها ليطمئن قبلك وتتثبت لأمرك، وعلى المفتي أن يخبرك بدليله إذا لم يكن لديه عذر.

قال سيد عبد الله الشنقيطي في المراقي:

ولك أن تسأل للتثبت * عن مأخذ المسؤول لا التعنت

ثم عليه غاية البيان * إن لم يكن عذر بالاكتنان

وإذا صدقت النية في الحرص على اتباع شرع الله تعالى فإن ما اطمأن إليه القلب بعد التحري هو الحق إن شاء الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه الإمام أحمد في المسند.

وعلى هذا، فإن كنت تثق في علم وورع من أفتاك فلا إثم عليك ولا حرج في الأخذ بإجابته، ولا مانع من القول بأن هذا العمل بناء على فتوى الجهة الفلانية أو الشيخ الفلاني ...

وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن الفتوى واختلاف أهل العلم في المسائل الفرعية نرجو الاطلاع على الفتويين: ٦٧٨٧، ٢٣٧٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>