للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مطالبة الزوجة بالقسم بعد إسقاطه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أمرأة كنت متزوجة ولي ابنة وطلقت من زوجي لمدة سبع سنوات لم أتزوج خلالها ولكنه هو تزوج وأنجب وبعد مرور السبع سنوات عدنا لبعضنا، ولكنه يعمل فى دولة عربية ويقيم هو وزوجته وأولاده معاً وأنا أقيم مع ابنتي فى الاسكندرية بمفردنا وكنت اتفقت معه عند عودتي له أني راضية على هذا الوضع وهو يأتي لي كل ١٠ شهور أو ٨ أشهر، ولكني أصبحت لا أطيق البعد عنه وأحتاج أن أكون أنا وابنتي فى حمايته بعد الله فأنا أعاني نفسياً من فراقي بعيدا عنه وبرغم من أن زوجته تقيم معه هي وأولادها إلا أنها تشكو من عدم العدل معها، سؤالي هو: هل إذا خلفت وعدي معه ورجعت فى كلامي وطلبت منه أن أكون معه لأني لا أطيق فراقه أكون آثمة ونقضت عهدي معه، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأخت في الرجوع على زوجها ومطالبته بحقها في القسم، وإن أسقطته من قبل، ويلزم الزوج عند ذلك أن يعدل بينها وبين زوجته الثانية في المبيت، أو يطلقها كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٤٨٤٠٩.

وعلى الزوج أن يتقي الله ويعدل بين زوجتيه، وتراجع لذلك الفتوى رقم: ٣٠٣٩٠، والفتوى رقم: ٥٤٠١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>