للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المعتبر في الأضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال حول الأضحية من الفطائم (أنثى الغنم) :من المتعارف عليه حتى تجوز تضحيتها بالنسبة للعمر أن يحول الحول عليها.

ويقال عندنا يجوز أيضاً إذا كانت بعلو (ارتفاع) الغنمة أو بحجمها حتى لو لم تكمل العام فهل هذا صحيح؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغنم يطلق على المعز والضأن، والمعتبر في الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا وليس الحجم والقدر، وهو أن تكون مسنة في حال كونها من المعز، وأما الضأن فتجزئ الضحية بما بلغ منها سن الجذع، ويدل لهذا ما في حديث مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة من الضأن والمعز ما بلغت حولا ودخلت في الثانية عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة والحنفية، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة المسنة ما استكملت سنتين، وقد اختلف أهل العلم في تحديد سن الجذع فقيل: هو ما بلغ سنة وذكر الشوكاني أن هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم، وقيل: ما له عشرة أشهر وقيل: ثمانية وقيل: سبعة وقيل: ستة كذا قال الشوكاني في النيل وأبي زيد في الرسالة. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٣٢٨٤، ٦٥٧، ١٣٢٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>