للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل المرأة عدل إشهاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تعمل المرأة كعدل إشهاد (تكتب عقود الزواج وعقود البيع والشراء وتشهد على القسم في المسجد وتستجوب المتخاصمين) مع العلم أنها لا تلبس الحجاب؟.

وشكراً

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل المرأة عدل إشهاد وكتابتها للعقود يعتبر فيما يظهر لنا من نوع شهادتها، وشهادة النساء إنما تقبل فيما هو مال أو آيل إلى المال، كالبيع والإقالة والحوالة والضمان، والحقوق المالية كالخيار والأجل، وغير ذلك.

واختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالباً مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإيجار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ {المائدة: ١٠٦} .

ولحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق. وقيس عليها ما شاركها في المعنى.

وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقاً أخذاً بعموم الآية.

وقد جعل الله تعالى شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى {البقرة: ٢٨٢} .

وعليه، فلا مانع من أن تعمل المرأة موثقة لعقود البيع والشراء وما شاكلهما بشرط تعددها، لأن شهادتها إذا انفردت لا يثبت بها حكم، ولا يجوز أن تعمل موثقة لعقود النكاح ونحوه، إلا على المذهب المخالف للجمهور.

وسواء أخذنا بقول الجمهور أو بقول الأحناف، فإن ترك الحجاب بالنسبة للمرأة أمر غير مباح، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ٣٤٣٨٥.

وإذا قلنا بعمل المرأة في المجالات التي تباح لها، فإن لذلك ضوابط يلزم الأخذ بها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: ٥٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>