للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف بالطلاق ألا يسكن في غير بيته ثم اضطر للسكنى في غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحبة الفتوى رقم: ١٠١٠٧٨أود الاستيضاح منكم بحالة: كنت قد أخبرتكم أنه ومنذ فترة أردنا أنا وزوجي الانتقال من البيت الذي نقطنه بالإيجار إلى بيت آخر وعندما شاهدت البيت الجديد لم يعجبني وبينما أحاول إقناع زوجي بعدم السكن فيه حاول إجباري قائلا: علي الطلاق لا أخرج من هذا البيت (الذي ما زلنا نسكنه) إلا إلى هذا البيت (الجديد) أو بيت ملك (أن نشتري بيتا) , وطبعا شراء البيت صعب المنال الآن، وبينما نحن نجهز للانتقال مجبرة على ذلك بسبب يمينه تفاجأنا أن صاحب البيت رفع الأجرة وليس كما اتفقنا فعدلنا عن رأينا ولزمنا بيتنا الذي كنا نقطنه (ولم نكن قد انتقلنا منه بعد) مجبرين بسبب اليمين إذ أن زوجي لم يكن يتوقع حدوث ذلك, وبعد سنة من القصة وبالتحديد هذه الفترة صدر بيان من الحكومة بهدم (تدمير) البيوت التي تقع بجانب السكة الحديدية بغرض تطوير وتوسيع السكة, والعمارة التي نقطنها من ضمن تلك البيوت والآن نحن مجبرين على الرحيل لأن الأمر خارج عن إرادتنا والبيت الذي حلف زوجي بالطلاق أن نسكنه قد تم تأجيره فما الحل هل بمجرد خروجنا من البيت وهذا من قبل الحكومة يقع الطلاق فيه مع العلم أن زوجي يقول إنه حلف بالطلاق لإسكاني وإجباري على الانتقال للبيت الجديد ولم يفكر بالطلاق فعلا.

إلى الآن لم يتم هدم البيت ونرغب أنا وزوجي بالانتقال منه لأنه بعيد عن مكان عملنا إذ أننا نعمل في محافظة عمان في الأردن وهي العاصمة والمنزل في محافظة الزرقاء ولا نملك سيارة، زوجي مواصلاته مؤمنة من الشركة، أما أنا فأتنقل بالمواصلات العامة. فما حكم يمينه اذا انتقلنا لهذا السبب, وكذلك يبدو أن مالك المنزل يرغب برفع الأجرة، فماذا لو انتقلنا من المنزل كذلك لسبب رفع الأجرة, أرجو إفادتي بالحالتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد الانتقال من البيت بسبب بعد المسافة أو بسبب زيادة الأجرة ليس بمانع من وقوع الطلاق ما لم يحصل بعدم الانتقال ضرر كثير تضطرون معه إلى الانتقال لأنه حينئذ يكون أشبه بالإكراه.

جاء في التاج والإكليل وهو في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: سمع عيسى ابن القاسم: من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف، لا حنث عليه. انتهى.

وإن كان قرار إزالة هذا المبنى لا يزال قائما، وقد ينفذ أي لحظة فانتقلتم لأجل ذلك فلا يقع الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>