للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف أحد الورثة في غير حصته ظلم ولا ينفذ]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

توفيت أختي ولم يكن لها أطفال, أمي على قيد الحياة, وأعاد زوجها الزواج بعد مدة.

أخذ زوجها كل ما تركت من ملابس ومجوهرات وأعطى لزوجته الثانية جزءاً من المجوهرات وأذن لها باستعمال الباقي للمناسبات كحلي. توفي بعد سنة تاركا بنتا.

هل للأم حق في الميراث وكم قدره؟ هل على زوجته الثانية إبراء ذمته بعد موته بإعطاء أمي إذا كان لها حق؟.

شكراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تصرف زوج أختك المتوفاة في تركتها قبل قسمتها هو من الظلم والتعدي، وأكل أموال الناس بالباطل.

لأنه لا يملك من تركتها أكثر من النصف، لذلك فإن تصرفه في النصف الآخر تصرف مردود، وغير نافذ، ولورثة أختك الحق في استرداده منه في حياته أو أخذه من تركته بعد مماته، فيؤخذ بعينه إذا كانت التركة -أي تركة البنت- ما زالت موجودة، أو مثله، أو قيمته إذا لم تكن التركة موجودة.

ثم إن نصيب الأم من تركة ابنتها المذكورة هو الثلث إذا لم يكن للبنت الميتة إلا أختها السائلة.

ولهذه الأخيرة النصف.

وبما أن هذه التركة دخلها ما يسمى بالعول، وهو زيادة سهام الورثة على أصل التركة، فيكون تقسيمها على النحو التالي:

ثلاثة أسهم للزوج، وثلاثة أسهم للأخت، وسهمان للأم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>