للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم غصب منافع البرامج لا عينها]

[السُّؤَالُ]

ـ[استخدم أحد معارفي برامج كمبيوتر منسوخة (لغات برمجة) في صنع برامج أخرى من تأليفه ثم قام ببيع هذه البرامج (التي كتبها بنفسه, وليس التي نسخها) . بعد ذلك تاب هذا الشخص واشترى نسخا أصلية من البرامج التي اسخدمها في تأليف منتجاته.

السؤال هو: بافتراض أن نسخ البرامج حرام شرعا

- هل المال الذي كسبه من بيع نتاج عمله قبل أن يشتري النسخ الأصلية حلال؟

- هل من حق زبائنه أن يستخدموا إنتاجه , أم أنه لا يصح لأنه صنعها بما ليس ملكه؟

- الآن بعد أن اشترى نسخا أصلية من الأدوات البرمجية التي استخدمها, هل يستطيع أن يبيع المزيد من النسخ من البرنامج الذي صنعه؟

- إ ذا كانت الإجابة لا لأي من هذه الأسئلة, فما عساه أن يفعل لتصحيح خطئه؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسخ البرامج دون إذن أصحابها نص أهل العلم على عدم جوازه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٠٣٣.

أما المال الذي اكتسبه من صنع برامج قام بتأليفها لا بنسخها مستعينا بتلك البرامج المنسوخة فهو حلال، ولو كان ذلك قبل أن يشتري النسخ الأصلية، لأن تصنيع تلك البرامج إنما تم بجهده الخاص، وغاية دور هذه البرامج المنسوخة أن تكون قد سهلت عمله، كما هو معلوم، فيكون قد غصب منافعها لا عينها.

وعلى هذا، فالذي عليه هو قيمة منافع هذه البرامج فقط، وبما أنه قد اشترى نسخا أصلية من هذه البرامج، فقد أوصل إلى أصحابها حقهم. وإذا تقرر هذا، فمن حق زبائنه أن يستخدموا البرامج التي صنعها وباعها لهم، لأنه عندما باعهم إنما باعهم ما يملك.

كما له أن يبيع المزيد من تلك البرامج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>