للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مجرد التلفظ بالخروج من دين الإسلام بدون رضا بالكفر هل يعتبر ردة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

نحن نقطن أماكن ريفية حيث يعم بها عدم الوعي الديني عند النساء بل عند الرجال ففي يوم من الأيام سمعت زوجة تقول لزوجها بعد نقاش بينهما أكون على دين اليهود أو أخرج من دين المسلمين إلى دين النصارى وعندما سئلت عن هذا قالت لا أعلم أنه حرام. فما حكم الدين في ذلك وهل تجوز لزوجها بالرغم من أنها في حالة غضب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم هذا النوع من الحلف، وأنه منكر، وأن صاحبه على خطر عظيم، وتنظر في هذا الفتويين التاليتين: ٢٠٩٠٨، ٢٠٤٢. وأما الردة فلا يحكم بها على هذه المرأة بمجرد تلفظها بهذا القول، مع قصدها الحث على العمل بمقتضى المحلوف عليه. فتبقى في عصمة زوجها مع الإكثار من الاستغفار، والحرص على عدم العودة إلى مثله في المستقبل.

أما إن قصدت بذلك الرضا بالكفر والاطمئنان به، فقد ارتدت عن الإسلام، فلا تحل لزوجها، إلا إذا تابت ورجعت إلى الإسلام. ولتراجع الفتوى رقم: ٢٥٣٥٧.

وننبه إلى وجوب الحذر من التلفظ بمثل هذه الألفاظ، والحرص على حل المشاكل التي قد تطرأ بين الزوجين أو غيرهما، بعيدًا عن العصبية والغضب، إذ قد يترتب على ذلك من الأمور ما تسوء عاقبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>