للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم ينبني حسب صيغة يمين الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي أحد الإخوة أنه شاهد أحد الأشخاص في ساعة متأخرة من الليل في الشقة مع الزوجة وبناء على هذا الكلام حلفت يمينات طلاق لا أدرى عددها واتضح بعد ذلك أن الزوجة بريئة والذي زارها ليلا هو ابن أختها فهل يجوز لي مراجعتها حيث كان بناء اليمين على شيء لم يحدث؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتبين لنا صيغة يمين الطلاق التي حلفت بها على زوجتك، هل علقتها على خيانتها فلا تطلق لتبين عدم خيانتها، أم أنك أطلقت في اليمين ولم تعلقها بخيانتها أو عدمها فيلزمك ما حلفت به من طلاقها.

وبناء عليه، فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية أو عرض المسألة على أهل العلم مباشرة لمعرفة صيغة اليمين التي صدرت منك وهل وقع الحنث أم لا. وما يترتب على ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: ٥١٣٩٥، ٩٧٨٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>