للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التزوير للحصول على العلاج]

[السُّؤَالُ]

ـ[مريضة بالقلب تعيش في بلد غير بلدها من ٣٠ عاما ولكنها لم تأخذ الجنسية وبالتالي لا تستطيع العلاج على نفقة الدولة رغم محاولاتها المتكررة. فهل يجوز لها أن تقدم أوراق مزورة بأنها من هذه البلدة التي تعيش فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التزوير والغش والمكر والخداع أخلاق ذميمة لا يرضاها الله تعالى لعباده المؤمينن، ولهذا قال الله تعالى: [وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ] (الحج:٣٠) .

وعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، والحديث في الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله عنه، وعلى هذا، فننصح هذه الأخت بالابتعاد عن التزوير وعليها أن تتقي الله تعالى وتسأله أن يفرج عنها ويجعل لها مخرجا، كما قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: ١-٢) .

وإذا لم تكن لها القدرة الكافية على توفير نفقات العلاج فلها أن تتقدم للجهات الرسمية والجمعيات الخيرية أو أصحاب القلوب الرحيمة من المحسنين، ولن تعدم فاعل خير يساعدها إن شاء الله تعالى.

ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٤٩٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>