للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض بالربا من الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أدرس في دولة أجنبيه (أوكرانيا) , وفي يوم احتجت للنقود حاجة ماسة وذلك لكي أدفع أجرة الشقة وإن لم أفعل فسوف أطرد منها وسوف تتفاقم المشكلة إلى أكثر من ذلك. وقد طلبت ممن أعرفهم المساعدة المالية ولكنهم أغلقوا الأبواب في وجهي. حينها اضطررت إلى أن أطلب النقود من شخص كافر ولكنني اتفقت معه على أن آخذ منه ١٠٠ دولار وأعيدها ١٢٠ دولار. وبعد فترة وبحمد الله فقد هداني الله عز وجل والتزمت بدين الله, وأريد أن أعرف هل تعتبر ال٢٠ دولار ربا إذا أخذت من كافر ولحاجة ماسة, وإذا كانت كذلك فهل يجب أن أعيدها له؟ مع العلم أنني إن لم أعدها له فسوف تكون هناك مشكلة كبيرة لأن هذا الرجل غير مسلم ولا تعرف الرحمة طريقا لقلبه, ومن هنا فقد تنشأ مشكلة أكبر من المشكله الأصلية ذاتها ... \"

فأفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا!!!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والربا من الكبائر العظيمة وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وهذا الذنب لايحل تعاطيه إلا في حالة الضرورة كأن يشرف الشخص على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه، أو لا يجد مسكناً يؤيه إلا بالربا أو أن تلحقه مشقة لا تحتمل، فإذا كنت وصلت إلى حد الضرورة هذا فإنه لا إثم عليك في الاقتراض بالربا لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: ١٧٣} . وأما مسألة رد هذا القرض فإن الذي يجب عليك هو رد رأس المال فقط، فإذا أمكنك رد رأس المال فقط فهذا هو المتعين، وإن لم يمكنك وكان سيلحقك بسببه ضرر فترد رأس المال مع الفائدة. وراجع في الاستدانه من كافر الفتوى رقم: ٢٥٦٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>