للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقل أحوال التكفيف الكراهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التكفيف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود بالتكفيف: كف الثوب أو الشعر في الصلاة، فقد ورد بذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعراً ولا ثوباً: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين" متفق عليه.

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (٢/٢٥٨) : وظاهره أن ترك الكف واجب بحال الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها.

قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. انتهى.

فعلى هذا يكون أقل أحواله الكراهة، لأنه ورد النهي عنه.

وقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع برقم: ١٧٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>