للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زواج الرجل بأخت أخيه غير الشقيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي- إدريس- من أبي له أخ- سليمان- من أمه هذا الأخير -سليمان- له أخت من أبيه

هل يجوز لإدريس أن يتزوج أخت أخيه سليمان؟

المرجو إيضاح الأمر وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل بأخت أخيه غير الشقيق- من النسب أو الرضاعة- ما داما لم تحصل بينهما المحرمية بسبب آخر لأنه لا علا قة بينهما. فالله تعالى إنما حرم الأخوات بالنسب أو الرضاعة. فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ {النساء: ٢٣} ... الآية

وللمزيد انظر الفتوى: ٥٦٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>