للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في تأخير قضاء رمضان خوفا على الرضيع]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حامل صامت عشرة أيام من رمضان، وبعدها اشتد بها المرض فأفطرت باقي شهر رمضان، وأجريت لها عملية جراحية، وبعد العملية الجراحية بسبعة أشهر وضعت المولود ولم تستطع الصيام خوفا على طفلها من قلة الحليب، ودخل عليها شهر رمضان الثاني ولم تستطيع الصيام.

أفيدوني جزاكم الله ألف خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة المشار إليها في الإفطار لأجل المرض وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة ٢٨٦} . ولا حرج عليها أيضا في تأخير القضاء إذا عجزت عنه خوفا على رضيعها حتى دخول رمضان آخر، ويلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: ١٨٤} . ولا يلزم قضاؤها متتابعة، وانظر الفتاوى الآتية أرقامها: ١٠٢٢٤، ٧٠٣٥، ٢٢٦١، ١٢٠١٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>