للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء منتج من شخص شرط عليه ألا يبيعه لغيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أبحث في الإنترنت عن برنامج يساعدني في عملي الخاص (في المنزل) ، وعندها وجدت من يبيع المنتج ومنتجات أخرى معه بسعر زهيد جدا ٩٠ دولارا علما بأن سعر هذا المنتج مع المنتجات الأخرى من الشركة الأصلية يساوي تقريبا ٢٥٠٠ دولارا، وعند سؤالي للبائع عن سبب هذا السعر المنخفض أخبرني أن هذا بسبب عدم حصولي على أقراص، وإنما علي أن أحمل هذا المنتج من الإنترنت مباشرة بخلاف ما تقدمه الشركة الأصلية من أقراص تحوي هذه البرامج، فاستعنت بالله واستخرت واشتريته، وبعد ذلك بعدة أيام اخبرني البائع بأنه قد أوقف الاتفاق بينه وبين الشركة الأصلية، والسبب حسب اعتقاده هو أنه زودهم ببيانات وهمية أثناء التسجيل (وهذا التسجيل يخول المسجل بالحصول على هذه البرامج بشروط عدم إعادة بيعها أو توزيعها) وهو قد باعها علي. والآن بعد علمي بمصدر هذه البرامج وسبب رخصها ما هو رأي الشرع؟ أفتوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البائع قد اشترى النسخة الأصلية، واشترط عليه البائع أن لا يبيعها أو أن ينزلها في جهاز غير جهازه فالظاهر بطلان هذا الشرط، وأن للمشتري أن يبيعها وأن يستخدمها في جهازه وجهاز غيره.

وعلى هذا فلا حرج عليك في شراء البرنامج المذكور من مالكه، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١٨٦٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>