للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الرقص للزوج على أنغام الأغاني]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا زوجة ملتزمة هل يجوز لي أن أستمع إلى الأغاني لأرقص لزوجي على أنغامها أفيدوني رعاكم الله والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا خلا الغناء من آلات الموسيقى -إلا الدف- وكانت كلماته مباحة، فلا بأس أن ترقصي لزوجك على نغماته، أما إذا كانت كلماته محرمة مثل الغزل الفاحش، أو إذا كان مصحوباً بالآلات الموسيقية فيحرم عليك الاستماع إليه، وكذلك زوجك، لأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ (أي الفرج المحرم يعني الزنا) والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصله أبو داود وغيره عن أبي مالك الأشعري.

وانظر الفتوى رقم:

٤٥٨٨ والفتوى رقم: ٥٢٨٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>