للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلفت على زوجها أن لا يقربها فترة معينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت علي زوجتي ألا أقربها ثلاثة أشهر، ولم أوافقها على ذلك لعلمي أنها لا تقصد ذلك إنما حلفت وهي في حالة غضب بعد ذلك في نفس اليوم جامعتها، السؤال هو: هل يجوز للزوجة أن تحلف على الزوج مثل هذا اليمين، هل تجب عليها أو علي أي كفارة، هل أنا مخطئ أنني لم أقبل بحلفها وقمت بخلافه؟ ولكم بالغ الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق الزوجة أن تحلف على زوجها أن لا يطأها لا ثلاثة أشهر ولا أقل ولا أكثر ولا يجوز لها ذلك، لأن وطأها حق للزوج ليس لها منعه منه، ولا يلزم الزوج إبرار قسمها في ذلك، وإن وطئها الزوج فإن عليها أن تكفر عن يمينها ولا يلزم الزوج شيء، وقد نص الفقهاء على أن من حلف على من ليس له سلطان عليه بأن لا يفعل شيئاً أو أن يفعل شيئاً فخالفه فإنه تلزم الحالف كفارة يمين مطلقاً سواء فعله ناسياً أو عالماً أو جاهلاً، جاء في الروض المربع: وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كأجنبي لا يفعل شيئاً ففعله حنث الحالف مطلقاً، أي سواء فعله المحلوف عليه عامداً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً..

وبناء عليه؛ فتجب على زوجتك كفارة يمين وقد بيناها في الفتوى رقم: ٢٠٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>