للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مخاطبة الرجل امرأة آمرا لها بالمعروف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الشرع في العمل مع المرأة في المجال الإداري والتحدث معها بحكم العمل وأمرها بالصلاة ولبس الحجاب والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي للرجل أن يعمل في مكان مختلط بين الرجال والنساء، وإذا قدر أنه عمل فيه فالواجب عليه هو أن يلتزم ما أوجب الله عليه من غض البصر وعدم الخلوة بالأجنبية ولا يتكلم مع النساء إلا بقدر الحاجة كالحديث فيما يتطلبه العمل، أو أمرها بمعروف أو نهيها عن منكر. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٦٨٧٩ والفتوى رقم: ٨٣٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>