للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ساعد والده في العمل سنوات طويلة ولم يعطه أجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مشكلة وأريد منكم الحكم الشرعي فيها وهي كما يلي:

كان لأبي مبلغ مالي قدره ٦٠ ألف دينار جزائري اشترى قطعة أرض بثلاثين ألف دينار جزائري وبقي معه النصف وهذا منذ السبعينيات، وكان له محل يصلح فيه المذياع ودخله ضعيف لا يكفي حتى للنفقة على الأسرة، وكان جميع إخوتي صغارا، وكنت أنا أعمل في الصحراء لفافاـ بوبيناج ـ اقترحت عليه أن نغير العمل فقبل واشترى آلة التلفيف بعشرة آلاف دينار جزائري، فبدأت أعمل وكان العمل ناجحا وكنت أوزع المنتج على الزبائن خارج الولاية كقسنطينة وشلغوم العيد ... وكانت وسيلة النقل والتوزيع الحافلة، وكنت أعمل وأسلم له المال، واقترحت عليه شراء سيارة فاشترى سيارة ب ٦٦ ألف دينار جزائري، ثم شرعنا في بناء مسكن أرضي وطابق فوقه، ولكن عمل التلفيف لم يبق كما كان فتوقفت وتوقفنا عن البناء، وغيرت العمل/كهربائي السيارات/ في عين أزال على بعد ٥٠ كم لمدة سبع سنوات، فأكملت البناء، وقال لي أبي: عندما يخرج العقد أكتب لك الطابق الأول باسمك، ولكنه لم يوف بوعده.

وعنده من الأولاد ٧ ذكور ٢ إناث ولم يشارك أحد منهم في البناء بشيء يذكر، ولكل واحد منهم قطعة أرض باسمه بناء فوقها مسكنا خاصا به.

سؤالي: هل لي الحق في نصف البناء أم لا؟

وأرجو منكم أن يكون الجواب كتابي لعل أبي يقتنع فينصفني ويعطيني حقي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك قد عملت مع أبيك فترة في مشروع كنت تسلم له فيها ما يدر المشروع من مال دون أن تأخذ لنفسك شيئا مقابل عملك، فإذا كان الأمر كذلك فلك أن تطالبه بهذا المقابل أو ما انتقص منه بشرط ألا تكون قد تبرعت له به، أو جرى عرف في بلدكما أن الولد لا يستحق مقابلا على عمله مع أبيه، والمرجع في تحديد ما تستحق -إن لم يكن بينكما اتفاق سابق- إلى أهل الخبرة لمعرفة أجرة المثل.

ولا تستحق شيئا من البيت مقابل الذي في ذمته لك؛ إلا أن يكون هناك اتفاق بينكما على ذلك.

ومثل هذا يقال في مقدار المال الذي أكملت به البناء بعد تركك للعمل مع أبيك والعمل بمفردك، فإذا لم تكن قد تبرعت لأبيك به ولم تتفق معه على أن لك نصيبا في البيت مقابل ما تبذله من مالك فإن هذه التكلفة تعتبر دينا لك في ذمة أبيك، ولا حق لك في أن تنفرد بشيء من البيت. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: ٤٤٦٥٧، والفتوى رقم: ٣٢٦٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>