للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تكون المرأة في الجنة لمن خطبها ولم يتزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد مات خطيبي قبل شهر بحادث سيارة مؤلم وأتمنى عليكم أن لا تأخذوا سؤالي هذا بأنه كلام تافه فأنا فتاة جامعية ومتدينة وذكية وعمري٢٦ أي أنني لست صغيرة وأسال أسئلة طفولية أنا أسأل لو أجبرت من قبل أمي أو أبي على الزواج برجل آخر علما أنني أرفض أن أتزوج إلا بخطيبي رحمه الله الذي كان ليكون زوجي بعد أشهر قليلة لو تزوجت برجل آخر مجبورة على ذلك فهل هذا يعني أنني سأكون له زوجة في الجنة أيضا حسب حديث نبيينا محمد عليه صلوات الله وسلم بأن المرأة تكون لآخر أزواجها في الجنة؟؟؟

وإن كنت لا أريد أن أكون إلا لغيره ولكن إكراما لأمي وأبي أتزوج بأي رجل من بعد خطيبي فكيف يكون زواجي هذا صحيحا؟؟

أنا والحمد لله أتوق إلى الجنة وأعمل ما في وسعي ليحبني ربي ويرضى عني

ولكن فكرة أن أكون لغير لرجل الوحيد الذي أحببته في كل حياتي ووافقت على الزواج به تحيرني حتى في صلاتي ودعائي أسأل الله وأقول يا ربي ما أفعل؟؟

أرجوكم أنا أتوق لسماع الرد والفتوى في هذا الموضوع وكيف تكون المرأة لآخر أزواجها وأحيانا الأرملة تكون تحب زوجها كثيرا ولا تريد غيره ولكنها تكون مضطرة للزواج بآخر من أجل أطفالها أو ما شابه

جزاكم الله كل خير

أختكم تيم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يزيل وحشتك ويأجرك في مصيبتك. واعلمي أنك إذا كنت تريدين الجنة حقا فارضي بقضاء الله وقدره، والرجل الذي أحببته أكبر درجة من الحب إذا كان توفي فلا سبيل إلى أن يكون زوجا لك، ثم لا ينبغي للإنسان أن يحب هذه الدرجة من الحب، وأفضل الأمور أوسطها. روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: أحبب حبيبك هونا ما ...

والمرأة تكون لآخر أزواجها في الجنة –كما ذكرت- مع أن الموضوع مختلف فيه، ولكنها لا تكون لمن خطبها ولم يتزوجها، وراجعي في هذا فتوانا رقم: ١٩٨٢٤.

وليس من حق أبيك أو أمك أن يجبراك على الزواج ممن لا ترضين بالزواج منه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. وفي حديث آخر: لا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه، وإذا أجبراك على الزواج فأنت بالخيار، فإذا قبلت ما فعلاه إكراما لهما أو لأي غرض آخر فالنكاح ثابت ولا شيء فيه، وإن لم ترضي فلك أن تفسخيه عند القضاء الشرعي، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ٤٤٤٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>