للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق والرجعة يقعان ولو لم تعلم بهما الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[علمت بخيانة زوجي وأقسم ويده على المصحف أنه سيخلص لي وسيخبرني لو أعادها وأقسم ـ لو خنتك أو نظرت بشهوة لامرأة أخرى أنت طالق ـ فماحكم هذا الطلاق؟ وهل يمكن أن يطلقني ويرجعني دون علمي إذا حصل وخانني؟ وماحكم الحلف على القرآن الكريم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالخيانة كونه قد وقع في الزنا، فإنه يكون بذلك قد أتى منكرا عظيما، فالزنا من كبائر الذنوب فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة، وراجعي الفتوى رقم: ١٦٠٢.

ولا يجوز للمسلم أن يخبر بمعصيته أحدا من الناس ـ سواء كانت هذه المعصية زنى أم غيره ـ بل الواجب عليه أن يستر على نفسه، كما هو موضح بالفتوى رقم: ١٠٩٥.

وهذه الصيغة التي ذكرها زوجك من جنس الطلاق المعلق، فإذا حصل ما علق عليه الطلاق وقع طلاقه في قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: ٥٦٨٤، ويقع الطلاق ـ سواء علمت به أم لم تعلمي به ـ وكذا الحال بالنسبة للرجعة.

وإذا وقع الطلاق، فإن اليمين تنحل، وننصح زوجك بالابتعاد عن المعاصي والآثام كلها ويغض بصره عما حرم الله، كما ننصحكما معا بأن لا تجعلا تعليق الطلاق وسيلة لحل مشاكلكما فلا تلجئيه إليه بدوام المراقبة والتفتيش واجعلي بدل ذلك النصح والموعظة.

وأما حكم الحلف على القرآن الكريم، فقد سبق بيانه بالفتوى رقم: ٣٦٨٣٩.

وقد نبهنا من قبل ـ ونؤكد على ذلك الآن ـ من أنه لا بد من ضبط المصطلحات وتسمية الأمور بأسمائها، وراجعي بهذا الخصوص فتوانا بالرقم: ١٥٧٢٦.

والله أعلم.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>