للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوضوء بماء المطر المتغير بمخالطة التراب]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعيش في منطقة بدوية غالبا، وفي بعض الأحيان نستخدم مياه الأمطار التي يتم تجميعها في صهاريج في أغراض الحياة والتي من بينها الوضوء فهل يجوز الوضوء من ماء تغير لونه نتيجة اختلاطه بالتراب؟ وهل يجوز بيع هذه المياه إلى أشخاص آخرين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اختلاط الماء بالتراب والطين لا يؤثر على طهوريته، ولو تغير لونه إلى لون التراب فيجوز استعماله في الطهارة وغيرها، كما يجوز لمن تسبب في جمع بعض هذه المياه في صهريج أو بركة ونحوهما أن يبيع هذا الماء لأنه صار في ملكه، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٣٧٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>