للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجها يقصر في النفقة فهل تأخذ من زكاة ماله]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زكاة مال زوجها إذا كان يمنع عنها المصروف وعن أولادها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تأخذ زكاة مال زوجها، وكذا لا يجوز للأولاد أن يأخذوا زكاة مال والدهم، لأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه كما بيناه في الفتوى رقم: ١٩٤٥٣.

ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقتهم ولا تبرأ ذمته بذلك إن فعل، وإذا كان الزوج مقصرا في النفقة الواجبة عليه فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله حقها وحق أولاده من النفقة ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف كما دلت على ذلك السنة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>