للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام المرتد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخى الكريم رأيت رجلا يتشاجر مع زوجته والسبب أنها كانت ترفض الجماع معه على حد زعمه فطعنها في شرفها وأنكر نسب أولاده وذلك تهديدا لها على حد زعمه أيضا عندما تواجها أمام أقاربهم وقالت زوجته إن الأولاد أرادوا تهدئتة وأقسموا عليه بالله أن يهدأ فسب الدين ورب الدين ومزق المصحف وألقاه في الحمام وقال أنا يهودي فقال ذلك من باب التهديد والحقد والغل أما هي فكانت تعمل لإطعام أولادها لأنه كان يتكاسل عن العمل عندما ترفضه وهي كانت ترفضه حقا أما البنات فانضممن لأمهن وكرهن أباهن بسبب عدم عمله أما أهلهم فأرادوا صلحهم. ... ... ... ... ... ... ...

السؤال ما الحكم في هذه الواقعة؟ وهل يجوز الصلح بينهم والرجوع إلى بيت الزوجية ويعيشان مع بعض كزوجين طبيعيين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن من سب الله تعالى أو سب الدين، أو أهان المصحف، فإنه مرتد كافر كفرا مخرجا من الملة، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وأنه يفرق بينه وبين زوجته. وإنما اختلفوا في الفرقة هل تحصل بالردة؟ أي فورا، أم لا تحصل إلا إذا انقضت العدة ولم يتب. وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٥٦١١.

كما أن من رمى زوجته بالزنا أو تبرأ من ولده إذا لم يأت بما يدفع عنه حد القذف فهو مستحق لعقوبة القذف المبينة في الفتوى رقم: ٥٦١٧٢.

هذا من حيث الحكم الشرعي، أما من حيث تنزيله على الواقعة المسؤل عنها، فهذا من اختصاص القاضي الشرعي، فلتراجع المحكمة الشرعية في ذلك

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>