للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج بلا ولي من نصرانية زنا بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني في الله, أريد أن أستشيركم في موضوع صحة زواجي:

أنا شاب مسلم سافرت إلى بلد أوروبي، وهناك وبعد فترة طويلة نسبيا التقيت بفتاة نصرانية, وللأسف وقعت في الزنا معها عدة مرات, تبت إلى الله عز وجل, ولكن كي أحفظ نفسي قررت الزواج منها ولما لمست منها من حب للإسلام, وعقدت عليها بعد أن تبت إلى الله، وبعد حوالي أسبوع من آخر مرة زنيت معها مع العلم بأنه لم يحدث حمل حينها, ولم يكن أبوها حاضراً عند العقد, مع العلم أن أبويها موافقان على زواجنا, وتم العقد بوجود شاهدين وقام إمام المسجد الذي عقد لنا بدور ولي لها، علما بأنه أصر بأن يحضر والدها, ولكن أخبرته أن ذلك صعب، وبعد عدة أشهر أسلمت والحمد لله وحسن إسلامها، وتركنا ذلك البلد ونعيش الآن في بلدي المسلم والحمد لله, علما بأننا لم نرزق بولد حتى الآن. فأفتوني في صحة زواجي بارك الله فيكم؟ وماذا علي أن أفعل؟ إني أعيش الآن في خوف بعد أن قرأت بعض الفتاوى في موقعكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولاً إلى أنك قد وقعت في جريمة شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي جريمة الزنا التي صرحت بارتكابها مراراً، فقد ظلمت نفسك وأسخطت ربك، فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كانت تلك الفتاة غير كتابية-يهودية أو نصرانية- فلا يجوز الزواج منها أصلاً، وعلى افتراض كونها كتابية فلا بد من كونها عفيفة بعيدة عن ارتكاب الفاحشة وهذا يخالف ما ذكرته من وقوعها في الزنا معك قبل أسبوع من العقد عليها، إضافة إلى غياب وليها إن كانت قد تابت بعد الزنا، فهذا كله يؤكد على فساد عقد النكاح المتقدم.

فالواجب عليك الآن الابتعاد فوراً عن تلك المرأة فهي أجنبية منك قبل تجديد عقد النكاح بحضور ولي المرأة إن كان لها ولي مسلم، فإن لم يوجد زوجها قاض شرعي إضافة إلى بقية أركان النكاح من حضور شاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على عقد النكاح، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٣١٥، ٣٧٣٣٣، ٤٩٨٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>