للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتقدم موتا لا يرث من المتأخرين موتا]

[السُّؤَالُ]

ـ[- توفيت زوجه قبل زوجها ولها منه أبناء فهل لها إرث منه علماً بأنه تزوج من ثانية وله منها أبناء؟

جزكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة إذا ماتت قبل زوجها ثم توفي هو بعدها فإنه يرثها وهي لا ترث من تركته فالمتقدم موتا لا يرث من المتأخرين موتا بالإجماع وانظر الفتوى رقم: ١١٠٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>