للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حرمان الابن العاق من الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أتصرف في أملاكي ما دمت على قيد الحياة وبكامل قواي العقلية بشتى أنواع التصرف، كيف يرثني ابن لي وهو يقوم بضربي كل يوم؟ بل وأكثر من ذلك. أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق البالغ الرشيد أن يتصرف في ماله في حياته وصحته بكافة أنواع التصرف من الهبة والصدقة والبيع وغير ذلك، لكن إذا وهب لأولاده فالواجب عليه العدل بينهم، ما لم يكن هناك سبب يقتضي تفضيل بعضهم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

إلا أن الوصية لا تجوز بقصد حرمان بعض الورثة أو الإضرار بهم. قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء: ١٢} وانظر الفتوى رقم: ٦٦٥١٩.

أما عن سؤالك فيجوز لك التصرف في مالك بالبيع والهبة والصدقة، لكن لا ننصحك بهبة مالك كله إذا كان غرضك حرمان ابنك من الميراث فإنه رغم عقوقه وفظاعة فعله إلا أن الميراث حقه الذي فرضه الله له، كما أن الإنسان لا يعلم ما في غد، فربما تتصرف في مالك، ثم يحدث الله أمورا لم تكن تتوقعها فتندم على تصرفك، ولربما يهدي الله ولدك العاق فتندم على فعلك.

كما أن حرمانه من الميراث لا يفيد شيئا، وإنما الذي ينبغي أن تفعله أن تنصح ولدك وتخوفه عاقبة العقوق وتعرفه أنه من أكبر الكبائر ومما يوجب غضب الله، وتستعين ببعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين ليردوه عن هذا العقوق، فإذا لم يستجب فيمكنك رفع أمره إلى السلطات، ونوصيك أن تدعو له بالهداية، فلعل الله أن يهديه فتنتفع به في الدنيا والآخرة.

واعلم أن دعوة الوالد لولده من الدعوات التي لا ترد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>