للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة الجماعة عند الأئمة الأربعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن مدى قبول الصلاة عند الخالق ومدى الإلزام بصلاة الجماعة ومفهوم الصلاة الصحيحة الكاملة. أرجو إجابة مطولة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ...

أما بعد:

فسبق بيان شروط الصلاة المقبولة عند الله في الفتوى رقم:

٨٣٣١ وأما الحكم لصلاة بعينها بالقبول وعدمه فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه.

وأما حكم صلاة الجماعة فهي واجبة عند الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية وفي قول لبعض المالكية، وسنة عند أكثر المالكية ووجه عند الشافعية.

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وانظر الفتوى رقم: ١٧٩٨ والفتوى رقم: ١٠٥٣٣ والله أعلم.

والصلاة الكاملة هي التي استوفت شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، وإن كنت تعني بالصلاة الكاملة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في الفتوى رقم: ٢٧٥١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>