للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من لم يميز بين السائل الخارج من ذكره]

[السُّؤَالُ]

ـ[قد أصبت بشيء لا أعرفه إن كان مرضا أو لا فأحيانا أجد شيئا كسائل أبيض في ملابسي الداخلية ومن ثم أقوم بتنظيفه وبعد ذلك أصلي وأحيانا بعد الصلاة أجده وثم أقوم بتنظيفه. فسألت إمام المسجد فقال لي إنك مصاب بمرض السيلان فلا بأس بهذا وثم قراءة آية من القران الكريم (ليس على المريض حرج) صدق الله العظيم. فما قولكم بهذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السائل النازل من الذكر يحتمل أن يكون منيا، ويحتمل أن يكون مذيا، ويحتمل أن يكون وديا، ولكل واحد من هذه الثلاثة أوصاف يعرف بها. وقد بيناها في الفتوى رقم: ٣٥٦٥٧.

وإن لم تميز بينها فلك أن تختار واحدا منها وتقوم بما يترتب عليه من أحكام:

فإن اخترت أنه مذي أو ودي فعليك غسل الذكر وما أصابه من ثوبك وبدنك والوضوء؛ فإن كان خروجه مستمرا بحيث لا يأتي عليك وقت معين ينقطع عنك فيه لفترة تتمكن فيها من الطهارة والصلاة قبل خروج وقتها، فإن حكمك حينئذ حكم من به سلس البول - وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٥١٨٦.

وإن اخترت أنه مني فعليك الغسل، فإن استمر خروجه بحيث صار سلسا فقد بينا أحكام الطهارة منه في الفتوى رقم ٤١٨٩٦.

ولك أن تختار ما يدفع عنك المشقة والحرج من هذه الأقوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>