للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم جعل العصمة بيد الزوجة وتطليقها لنفسها من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت من امرأة والعصمة في يدها، ولكن كان ينقص القسيمة الصور الشخصية، وخلال عملي في محافظة أخرى أخبرتني أنها طلقت نفسها بدون شهود ولا أي مستند فهل يقع هكذا الطلاق؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط الزوجة كون العصمة بيدها عند العقد مبطل للنكاح عند المالكية وموجب لفسخه قبل الدخول، فإن دخل بها مضى النكاح بصداق المثل وبطل الشرط فلا تكون العصمة إلا بيد الزوج، ولا يصح للزوجة أن تطلق نفسها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: الخرشي: ومما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل إذا شرط أن يؤثر عليها غيرها أو يؤثرها على غيرها أو لا يعطيها الولد أو على أن أمرها بيدها وإذا عثر على الشرط المناقض بعد الدخول ثبت النكاح وألغي أي أبطل الشرط المناقض. انتهى

وعند الحنفية إذا كانت البداية من الزوجة فقالت زوجتك نفسي على أن أمري بيدي وقبل الزوج ذلك جاز لها أن تطلق نفسها إذا أرادت، أما إذا بدأ الزوج فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فالنكاح صحيح ولا يكون أمرها بيدها، جاء في الموسوعة الفقهية: نص فقهاء الحنفية على أن الرجل إذا نكح المرأة على أن أمرها بيدها صح إذا ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت. جاز النكاح ويكون أمرها بيدها، أما لو بدأ الزوج فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها، لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك الطلاق. انتهى.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ببطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى النكاح ونص الفتوى: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. انتهى.

فتبين مما تقدم أن زوجتك لا يصح طلاقها لنفسها، وأن الشرط المذكور باطل بناء على فتوى اللجنة الدائمة وعلى مذهب المالكية إذا حصل دخول، وعلى مذهب الحنفية أيضاً إذا كان الزوج هو المبتدئ بالكلام وجعل أمرها بيدها، ولو افترضنا وقوع الطلاق فإنه لا يشترط في صحته الإشهاد، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٩٧٩٢.

ولكنك قد علمت أن الذي نميل إلى رجحانه هو عدم وقوعه على كل حال، وننصحك بمراجعة محكمة شرعية إن وُجدت أو مركز إسلامي إن أمكن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>