للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زراعة المرأة الشعر في منطقة الجبهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة، وأرغب بزراعة الشعر في منطقة الجبهة، ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يقصد به التزين والحسن من تغيير الخلقة بزرع شعر في غير محله من غير ضرر مشين فهو محرم لأنه في معنى الوصل المحرم، وقد قال الله عن إبليس: وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

{النساء:١١٩} .

إلا أن ما ذكرته السائلة من زرع شعر في الجبهة إن كان في مقدمة الرأس لأجل أن الشعر ذهب أو تساقط فلا مانع لأنه مداواة وعلاج ليس فيه تغيير للخلق، أما إن كان نازلا عن مقدمة الرأس ومحل منبت الشعر فهذا من المثلة المحرمة والتغيير المنهي عنه شرعا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله لأجل الحسن.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ١٠٢٣٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>