للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا كانت الخسارة التي يطالب بها صاحب العمل هي الأجرة فهي من حقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد أرسلت أستفتيكم في أني أعطيت أحد التجار كمية من الذهب يصنعها ويعطيني جزءا مما يتربح وقد أحصى أرباحي بواقع واحد ونصف بالمائة وقد اتفق معي أن أخبره قبل ثلاثة أشهر عندما أريد استرداد الكمية وهذا ما تم عمله وحسب الأرباح بناء على ذلك لكني فوجئت بأن قال لي إن علي تحمل خسارة بحجة كساد الأسواق وكان ذلك بعد انتهاء فترة إخباره وبعد أن حدد الأرباح للفترة الماضية فهل له ذلك لأنه كما يقول إن خسائره بدأت بعد احتساب أرباحي وإعطائي إشعارا بما يفيد ذلك أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من دفع تبرا إلى صائغ ليصنعه ثم يبيعه وله جزء من ربحه جاز في قول لأهل العلم، وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك لجهالة العوض.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: ١٠٥٦٨٦، ونزيد الأمر هنا إيضاحا فنقول: إن ما قام به الأخ السائل من دفع كمية الذهب إلى التاجر أو الصائغ ليصوغها ثم يبيعها وله جزء من ربحها محل خلاف عند أهل العلم؛ فمنهم من منع ذلك لأن عوض الصائغ مجهول، ومنهم من أجاز ذلك شبيها لهذه المعاملة بالمساقاة والمزارعة.

جاء في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز. انتهى.

وعلى القول بالجواز -وهذا الذي نختاره لا سيما بعد فوات العمل- إذا باع الصائغ الذهب فالواجب عليه تسليم ثمنه إلى السائل ويأخذ من ربحه الجزء المتراضى عليه، ولا يحل له حبس الثمن بعد طلبه، وإذا كان السائل قام بسحب كمية الذهب قبل بيعها بعد أن عمل فيها الصائغ استحق عليه أجرة مثله بما عمل أو انتظر حتى بيعها ويأخذ نصيبه المتفق عليه.

وبناء على ما تقدم.. فإذا كان المقصود بالخسارة التي يطالب الصائغ من السائل تحملهاهي أجرة صناعته للذهب فهذا من حقه حتى لا يضيع عمله سدى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>