للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نظر المرأة للمتبرجات لغرض التجمل للزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رؤية النساء المتبرجات من أجل رؤيتهن كيف يضعن الزينة من أجل أن أفعل مثله لزوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في نظر ما يجوز لها نظره من النساء، وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، فإن كان المقصود بالتبرج هو كشف ذلك فلا حرج على المرأة في نظر لحاجة ولغير حاجة، وأما إن كان التبرج بكشف ما بين السرة والركبة فلا يجوز لك رؤيته لكونه عورة، ولا حاجة إلى رؤيته، وما ذكرت من مسألة معرفة التجميل لزوجك لا يبيح لك النظر إلى ما هو محرم.

وللفائدة يرجى مراجعة التفاوى ذات الأرقام التالية: ٩٣٢٨٣، ٢٨٤، ١٤٥٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>