للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن زوج وثلاث بنات وأخت شقيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة ماتت وتركت زوجا وثلاث بنات وأختا شقيقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ماتت المرأة وخلفت زوجاً وبنات وأختاً شقيقة ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لزوجها الربع ولبناتها الثلثان ولأختها الشقيقة الباقي، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهماً لزوجها ربعها تسعة سهام ولبناتها ثلثاها أربعة وعشرون لكل بنت ثمانية سهام والباقي ثلاثة سهام للأخت الشقيقة.

ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن تعرض المسألة على أهل العلم مشافهة أو ترفع للمحاكم الشرعية كي يتم النظر فيها والتحقق منها، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>