للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من وجد عنده مال حرام لا يعرف صاحبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطانا والدي مستودعاً صغيراً (وحولته إلى شقة صغيرة ووضعت فيه كل ما أملك من مال وأجرته) ، كان اشتراه والدي في السابق من شخص، وهذا الشخص، إما اشتراه من شخص آخر أو أجره من الدولة، لأنه من المنشآت المؤممة من قبل الدولة بعد الاستقلال ومالكها مجهول، والآن بعد إعادة الأملاك علمت أن كل المحلات تعود للأجانب أو ليس لها مالك تؤخذ وقفاً للدولة فالآن بدأت أتابع الدولة لأتملك الشقة الصغيرة أسوة بغيري ممن تملكوا في نفس الحي الذي أسكن فيه, والآن أريد أن أطمئن هل أنا أسلك الطريق الصحيح وعلى الحق, وللعلم فإن لم آخذها أنا سيأخذها أحد المسؤولين ممن يسيطرون على أملاك الدولة كاملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن وُجد عنده مال حرام لا يعرف صاحبه ولا يمكن أن يعرف، فله -أي من وجد عنده- أن يصرفه في مصلحة نفسه وعياله إن كان محتاجاً إليه، قال صاحب الاختيار من الحنفية: الملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله، وإن كان فقيراً لا يتصدق.

وهذه الشقة لو أنك أرجعتها إلى الدولة فإنه يأخذها من لا يستحقها كما ذكرت، فإنها تؤول في الشرع إلى المستحقين، فإذا كنت أحد هؤلاء المستحقين فلك أن تتملكها وإلا أعطيتها مستحقاً، ولهذا ذكر العلماء أن الورثة لو وجدوا في التركة مالاً حراماً لا يعرف صاحبه وكان الورثة فقراء، ساغ لهم أن يأخذوه على سبيل الصدقة عن صاحبه لا على سبيل الميراث، كما ذكر ذلك ابن رشد المالكي في فتاواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>