للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق لأجل اختلاف القبيلة مكروه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي من قبيلة وأنا من قبيلة أخرى، وفي العادات والتقاليد لايمكن زواجنا، ونحن تزوجنا وأنجبنا بنتا، وأهله: إخواته ليسوا موافقين، والداه متوفيان، والآن يريدونه أن يطلقني وهو شخصيته مهزوزة، ويخاف من أخيه الذي يكبره بعامين. ما الحكم في الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي أن يكون اختلاف القبائل عائقا أمام الزواج، فالمعيار الشرعي لاختيار الزوج والزوجة على أساس الدين والخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وقوله أيضا: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني.

والطلاق دون سبب شرعي مكروه، وبالتالي فإذا أقدم زوجك على الطلاق تلبية لرغبة إخوته وتفاديا لسخط بعضهم، ولم يوجد سبب شرعي يدعو إليه فقد أقدم على أمر مكروه وليس بمحرم، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: ٤٣٦٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>