للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتراض من المال الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب يريد إقتراض مال من شخص يزرع المخدرات ليتاجر به في الحلال. ماحكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن باع ما كان محرما، أو أخذ مالاً على فعل محرم، يكون ما أخذه من مال حراماً يحرم عليه أن ينتفع به، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم المال على من حازه فهو كذلك حرام على من عامله به قياسا لاتحاد العلة وهي كون هذا المال من كسب حرام، ولأن التعامل معه هنا يكون إقرارا لفعل الحرام. قال الشافعي رحمه الله في الأم (ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا، أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله) انتهى

وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من ذلك الرجل إذا كان مصدر ماله كله مما ذكر في السؤال.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>