للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قال لزوجته مهددا (عندك وحدة وبعطيك الاثنتين)]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة وقد حصل وأن طلقت من زوجي طلقة واحدة، وبعدة فترة من الزمن حصلت مشكلة بسيطة قام بتهديدي بقوله عندك وحدة وبعطيك الاثنتين علما بأنه لم يتلفظ؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر مما ذكرت أن زوجك قد وعدك بالطلاق وأنه سيوقع عليك الطلقتان الباقيتان من طلاقك إن تماديت في إغضابه ولم يفعل -كما ذكرت- فلا يقع الطلاق لأن ما حصل مجرد وعد، والوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء. وعصمة الزوجية لم يطرأ عليها شيء. وراجعي الفتوى رقم: ٢٣٤٩.

مع التنبيه إلى أن ما نطق به من قوله (عندك واحدة وبعطيك الاثنتين) ليس صريحا في الطلاق لكنه يحتمله إذ قد يقصد بالاثنتين الطلقتين الباقيتين، وقد يقصد بهما شيئا آخر، فإن كان قصد بهما الطلاق وأنه سيوقعه فهو وعد كما سبق، وإن قصد إيقاع الطلاق بهما ناجزا في الحال فهو على ما نوى، ويلزم الطلاق وتبينين منه وتحرمين عليه في قول الجمهور الذين يرون أن من طلق زوجته ثلاثا طلقت ثلاثا، ومن طلقها اثنتين طلقت اثنتين، وهنا طلقتان قبلهما طلقة فتكون ثلاثا، ومن أهل العلم من يرى أن الطلقتين تحسب واحدة فقط، وعلى هذا القول -وفرض قصد الزوج إيقاع الطلاق لا الوعد به- فتكون طلقة واحدة وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد أو شهود.

لكن المتبادر هو ما بدأنا به من قصد التوعد بالطلاق لا تنجيزه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>