للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعذر التطهر بالماء لمن طهرت من الحيض ينقلها للتيمم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة التي طهرت من الحيض أن تتيمم لأنها مريضة ولا تستطيع الغسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز الانتقال إلى الطهارة بالتيمم، إلا عند تعذر الطهارة المائية، لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله لمرض يؤثر استعمال الماء على صاحبه.

فإذا كانت هذه المرأة مريضة بحيث إنها لو اغتسلت لزادها ذلك مرضاً، أو لأخر من شفائها، فإنه لا بأس عليها في أن تتيمم.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٧٤١٨، والفتوى رقم: ١١٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>