للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استعمال التحاميل النسائية لا يستوجب الغسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل استعمال التحاميل النسائية الداخلية لأسباب العلاج يستوجب الغسل للجنابة منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستعمال التحاميل سواء كان للرجال أو النساء غير موجب للجنابة، لأن موجب الجنابة شيئان فقط وهما:

الأول: غيبوبة الحشفة - طرف ذكر الرجل - أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر امرأة أو رجل، وسواء حصل إنزال أم لم يحصل، سواء كان بالغاً - وهذا باتفاق - أو غير بالغ وهو الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، إلا أن الحنابلة قيدوا ذلك بما إذا كان غير البالغ ممن يجامع مثله وهو ابن عشر سنين وبنت تسع.

والثاني: خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة سواء كان عن جماع أو احتلام أو استمناء أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>