للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإجارة المستلزمة للدخول في عقد التأمين التجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[سأرسل سؤالي رقم ١٥١٤٤٧ مرة أخرى، الرجاء عدم إحالتي على فتاوى سابقة لأن وضعي مختلف، أولاً: الإيجار لا ينتهي بالتمليك، فالشركة تخيرني بين شراء السيارة أو إرجاعها عند انتهاء مدة العقد.

ثانياً: قامت الشركة المؤجرة بدفع التأمين لأول سنة وأضافته على قيمة الإيجار.

سؤالي كالَاتي: يوجد في الولايات المتحدة نظام تأجير سيارات جديدة لمدة أقلها سنتان، المشكلة هي أنهم يفرضون على المستأجر بأن يؤمن السيارة تأميناً شاملاً، قمت بإستئجار سيارة لمدة ثلاث سنوات تقريباً واتفقت مع الجهة المؤجرة على أن يتولو دفع التأمين وأن يقومو بزيادة قيمة القسط الشهري، وافقوا على ذلك ولكن شركة التأمين لم توافق على أن يكون عقد التأمين لمدة تزيد على سنة (أي يجب تجديد العقد بعد انقضاء السنة) ، قمت بالموافقة على ذلك بنية شراء السيارة بعد انقضاء السنة (وهو ما يسمح به عقد الإيجار) ، فهل كنت مخطئا فيما فعلته، وإذا قدر الله أن لا أمتلك ما يكفي من المال لأشتري السيارة بعد سنة، فهل من الأفضل فسخ العقد مع دفع غرامة قد تكون كبيرة أم شراء عقد تأمين شامل لحين امتلاك ما يكفي لشرائها (بإذن الله مرتبي يكفي لشراء السيارة ولكنني أفترض إنه قد ينقصني بعض المال لمدة قصيرة بعد انقضاء السنة لأنني أنوي الذهاب لأداء الحج) ، يمكن فسخ عقد التأمين واسترجاع مال التأمين لما تبقى من السنة، ولكنني لم أقم بدفع هذا المال وإنما قامت الجهة المؤجرة بذلك، فهل من الأفضل فسخ عقد التأمين والإيجار معا الآن (مع دفع غرامة) أم شراء السيارة (بدون دفع غرامة) بعد سنة إن شاء الله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار إذا كان يلزم منه الدخول في عقد التأمين التجاري فإنه لا يجوز الدخول في عقد الإجارة هذا لتضمنه شرطاً محرماً، وإذا كان السائل وكل شركة التأجير في التأمين على أن يدفع لهم مبلغ التأمين مع قسط الأجرة فقد وقع في إثم التأمين كما لو كان هو الذي فعل ذلك مباشرة.

وعلى كل، فإذا أمكن فسخ عقد التأمين بدون دفع غرامة فهذا هو المتعين فعله، أما إذا كان لا بد من غرامة فلا يجب الفسخ، ويكفي السائل التوبة إلى الله عز وجل، فإذا انتهت السنة لم يجز له أن يؤمن لسنه جديدة، وأما شراء السيارة بعد انتهاء مدة الإجارة فجائز، إذا تم البيع مستوفياً لشروط الصحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>