للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما أنفقه الأب على بعض أبنائه لحاجته لا ينافي العدل]

[السُّؤَالُ]

ـ[قام والدي بشراء شقة لي على سبيل المساعدة عندما كنت في الكلية لكي أتزوج فيها وبعد تزوجي فيها قام بخصم قيمة الشقة من ميراثي الشرعي مع العلم أن مبلغ الشقة ليس كبيرا وقام بمساعدة أخواتي البنات في جهازهم. فهل هذا التصريف بخصم ثمن الشقة من ميراثي يعتبر صحيحا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى: ٦٢٤٢،أن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم فيها.

لكن ما أنفقه الأب على أبنائه أو بعضهم في حياته عند حاجتهم لا يتنافى مع العدل بينهم، ولا يعتبر جورا على من لم ينفق عليه لعدم حاجته إلى ما أنفق على غيره، ولذلك فإن هذا النوع لا يخصم من تركة الأب عند تقسيمها بعد وفاته، كما بينا في عدة فتاوى منها الفتويين: ١٠٧٥٢٤، ١١٣٥٥٨، بل يعتبر من مستهلكات الأب العادية، وتقسم التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى.

وعلى ذلك فإن ما فعله والدك لايصح؛ فهو لا يمكن لا باعتباره اعتصارا أي رجوعا عن الهبة لأن الاعتصار لابد فيه من لفظ صريح في الدلالة عليه، وعلى افتراض إرادته به الاعتصار فإن ذلك لا يصح بعد زواج الابن معولا على هذه الهبة. قال ابن عاصم في التحفة:

ولا اعتصار بعد موت أو مرض له أو النكاح أو دين عرض.

ولا يصح أيضا أن يكون تقسيما للتركة قبل أن تكون تركة بموت صاحبها؛ لأن من شروط الإرث وصحة تقسيم التركة تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث بعده؛ ولأن تقسيم التركة قد يتغير قبل وفاته..

والحقيقة أن هذا النوع من الهبة لا دخل له في التركة. والحل أن يعتبر الأب ما ساعدك به وجهز به أخواتك من مستهلكاته العادية ما دامت التسوية بين الأبناء قائمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>