للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حق المرأة في التصرف بممتلكاتها وأموالها]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي محير وهو: أن والدي قام بتسجيل قطعة من الأرض باسمي وذلك لكي نقوم ببناء بيت لأننا نسكن بالأجرة ثم قال زوجي لأبي بأنه يريد شراء ما تبقى من هذه القطعة ووافق أبي ليست هنا المشكلة وكان زوجي موافقا على أن تبقى باسمي والبيت يكون باسمه وقام بعد ذلك باستقراض مبلغ من المال من أبيه وهو يظن أن هذا المبلغ قد دفعناه لأبي، لكن ما دفعناه كان من أموالنا المهم كل يوم يسأله عمي وأخواته إذا قمت أنا بتنازل عن الأرض لزوجي، الصراحة أنني أرغب بأن تبقى باسمي رغم أنني لا أمانع بأن أسجلها باسم زوجي لأنه والحمد لله إنسان وكريم معي، وهو يقول لي إنني أخجل أن أطلب منك هذا الطلب لأنه حقك (حيث إنني موظفة وسوف نقترض على رواتبنا ونبني إن شاء الله تعالى) ، ربما تقول بأنه لا توجد مشكلة، ولكن أليس من حقي أن تكون باسمي يبدو أن الناس لا يستطيعون فهم لماذا يكون للمرأة أي شيء باسمها وهي في بيت زوجها (أنا محتارة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حقك الشرعي أن تسجلي ممتلكاتك باسمك، بل إن هذا هو الأحوط والأبعد عن النزاع وأحفظ للمودة لو حدث شيء -لا قدره الله- فالمرأة لها شخصيتها الاعتبارية ولها حق التملك والتصرف في مالها بما يباح شرعاً كالرجل وهي المسؤولة عن أداء الحقوق المتعلقة به، ولا يحل للزوج أو غيره أن يأخذ من مالها أو يتصرف فيه إلا برضاها وطيب نفسها، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:٤} ، ولقوله تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {البقرة:٢٢٩} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي والدارقطني.

وعلى ذلك.. فمن حق المرأة كغيرها أن تحتفظ بممتلكاتها وتتصرف فيها حيث شاءت، وأما تسجيل ممتلكاتها باسم زوجها -كلاً أو بعضاً- فإن كان على سبيل الهبة فلا مانع منه إن كانت رشيدة.

وأما إن كان ذلك مجرد التسجيل مع احتفاظها في الحقيقة بالملكية فلا ينبغي إذا لم تدع إليه ضرورة؛ لأنه قد تترتب عليه نزاعات ومشاكل، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٦١٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>