للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قسمت هبة أبيها بين أمها وإخوتها وزادت لنفسها شيئا]

[السُّؤَالُ]

ـ[كتب لي والدي كل أملاكه حرصا من أمي على أن لا تضيع أمواله إلى أحد من إخوانه الذكور، مع العلم بأنه لا يوجد لدى والدي أبناء من ذكور فنحن أربع بنات، وأمي كافحت مع والدي طول حياته لنصل إلى ما نحن عليه، فعند موته طلبت مني أمي أن توزع أموال والدي بالتساوي علينا، ٤ بنات+أمي فوافقت مباشرة.

المشكلة الأولى: الحقيقة في هذا الموضوع أن والدي كان لا يوافق على أن يعطى أي من أمواله إلى أختي لأنها عصته ولكن تم التقاسم بيننا.

والمشكلة الثانية: في هذا الموضوع أني أنا الأخت التي لم تتزوج من الثلاثة فقررت عند أخذ الأموال من البنك بأن أحتفظ بجزء من الأموال دون علمهم لجهازي والإعداد للزواج لأني كان وقتها عمري ٣٧ سنة والآن سوف أقوم بإجراء عملية خطيرة ولا أعرف هل ما فعلته حلال أم حرام؟ ولكن بالفعل النصيب الذي أخذته سهل لي فرصة للزواج. وللعلم، فأنا كتبت في وصيتي بأن يعطى لكل واحد من أبنائهم الكبار (أولاد أخواتي) جزء من الميراث لأني لا أقدر الآن أن أصرح بهذا الكلام لهم مع العلم بأني لم أنجب إلى الآن. فهل ما فعلته حلال أم حرام؟ مع العلم بأني راعيت والدي في شدته كثيرا وكنت بمثابة البنت البارة له فهو طلب مني صراحة إذا أردت أن آخذ كل أمواله ولا أعطيها لأحد فهو لا يغضب مني ولكن حرصا مني على الشكل العائلي وحاجتي إلى دعاء أمي فوافقت على شروطها واحتفظت بهذا المبلغ.

يرجى الإفادة ولكم جزيل الشكر لما تقوموا به من توضيح.

رجاء، سرعة الرد. ... ...

... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الأب يسوي بين أبنائه في الهبة دون تمييز ما لم يوجد موجب شرعي لذلك، وإن حصل ذلك فالجمهور على صحة الهبة، وإن كان الإقدام على ذلك مكروها أو محرما على خلاف بين أهل العلم في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

وعلى كل؛ فإن كان أبوك كتب ما له باسمك على سبيل الهبة وهو في حال يصح منه ذلك وحزت هذا المال حوزا شرعيا بأن رفع يده عنه ووضعت أنت يدك عليه إن كنت رشيدة أو أشهد على الهبة وتصرف فيه لمصلحتك بإشهاد أيضا إن كنت صغيرة أو سفيهة فإن جميع هذا المال أصبح لك وحدك دون بقية الورثة، ويعد ما أعطيت لأخواتك من ذلك هو مجرد هبة منك وليس نصيبا من التركة.

أما إن كان الأب كتب ذلك وهو في حال لا تصح منه الهبة أو كانت الهبة غير مستوفية شروط الصحة فالمال ملك لجميع الورثة كل بحسب نصيبه، وبالتالي؛ فلا يجوز لك أخذ ما زاد على نصيبك من هذا المال، وإن حصل ذلك فالواجب عليك رده إلا أن يتنازل أصحابه لك عنه. وانظري الفتوى رقم: ١٩٣٦٥.

وإياك ثم إياك أن يحملك الخجل أو الخوف من كلام الناس على الاحتفاظ بما أخذت من المال دون علم ورضى بقية الورثة إن كانت الهبة لم تتم على نحو ما قدمنا، فبادري بإرجاع الحقوق إلى أهلها واستحليهم من تأخيرها عنهم وانتفاعك بها، ولا يلزم أن ترديها لهم على أنك كنت تعديت عليها من حقهم، بل أرجعيها بأي وسيلة تبرأ بها ذمتك.

وننبه إلى أنه إذا تقرر أن المال تركة فلا بد أن يقسم وفقا لكتاب الله تعالى وإن كان ذلك مخالفا لما كانت تريد أمك أو أبوك، وفي تلك الحالة عليكم بمراجعة المحاكم الشرعية عندكم لحصر الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>