للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع الصحيح نافذ ولو بقي المبيع مسجلا باسم البائع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب سجل وثيقة بيع بيت لأولاده، ولكن صك البيت مازال باسم الأب، طبعا الوثيقة تحتوي على شهود يثبتون بيعه للبيت، فلمن يصبح هذا البيت بعد وفاة الأب، وأقصد هل يصبح للذين باعهم البيت لأن وثيقة البيع لأشخاص معينين، أقصد ليس باسم أولاده كلهم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان بيع هذا الأب بيته لبعض أولاده بيعاً صحيحاً، فالبيت لمن اشتراه من الأبناء، ولو بقي مسجلاً باسم الوالد، وهذا لا إشكال فيه، فالوالد له أن يبيع لبعض الأولاد دون بعض، إنما الممنوع هو تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، وإذا لم يكن الوالد أخذ ثمن بيته في حياته من أولاده الذين باعه لهم، فللورثة أن يطالبوهم بالثمن أو بما زاد على حصصهم منه، لأنه دين من ديون التركة.

أما إذا كان البيع في الحقيقة هو بيع صوري تقصد به الحيلة على تخصيص بعض الأولاد، وتفضيلهم على بقيتهم في العطية، فهذا أمر محرم، ويجب على الوالد في حياته أن يسترجعه أو يعطي لبقية الأولاد مثله، فإذا مات قبل استرجاعه وقبل حوز الأولاد المشترين للبيت، فإنه يعتبر تركة فيوزع بين الورثة كباقي التركة، لأن ما جرى في الحقيقة ليس بيعاً وإنما هو حيلة لهبة البيت لبعض الأولاد دون بعض، وغطي ذلك باسم البيع، وقد مات الوالد قبل حوزهم له فيصير تركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>